- اشارة
- كتاب البيع (الجزء الأول)
- [المدخل
- [مقدمة المؤلف
- كتاب البيع
- تعريف البيع لغة و عرفا تعريفه في كلمات الفقهاء
- بيع المعاطاة و أحكامها
- اشارة
- المقام الأول: في الأقوال في المسألة
- [المقام الثاني في الأدلة]
- [المقام الثالث في تنبيهات
- التنبيه الأوّل: هل يعتبر في المعاطاة جميع شروط البيع؟
- التنبيه الثاني: هل المعاطاة مشروطة بالتعاطي من الطرفين، أم لا؟
- التنبيه الثالث: طريق تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
- التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة
- التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في سائر العقود
- التنبيه السادس: في ملزمات المعاطاة (و اصالة اللزوم في جميع المعاملات)
- التنبيه السابع: جريان أحكام الخيار في المعاطاة
- التنبيه الثامن: هل البيع الفاسد بحكم المعاطاة؟
- التنبيه التاسع: هل الكتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا؟
- التنبيه العاشر: حكم النماء
- عقد البيع و ألفاظه
- اشارة
- المقام الأول: في مواد الصيغة
- المقام الثاني: الألفاظ الخاصة لإنشاء البيع
- المقام الثالث: اعتبار العربية في العقد و عدمها
- المقام الرابع: هل يشترط الماضوية؟
- المقام الخامس: تقديم الإيجاب على القبول
- المقام السادس: اعتبار الموالاة في العقد
- المقام السابع: اعتبار التنجيز في العقد
- المقام الثامن: التطابق بين الإيجاب و القبول
- المقام التاسع: بقاء أهلية المتعاقدين إلى آخر العقد
- المقام العاشر: اختلاف المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا
- أحكام العقد الفاسد
- اشارة
- المسألة الاولى: الضمان
- المسألة الثانية: وجوب الرد
- المسألة الثالثة: حكم المنافع المستوفاة و غير المستوفاة
- المسألة الرابعة: ضمان المثلي و القيمي بالقيمة
- اشارة
- ما هو المثلي و القيمي؟
- بقي هنا امور تتعلق بالمثلي و القيمي:
- الأمر الأول: اختلاف المثلي و القيمي باختلاف الأزمان
- الأمر الثاني: هل يجوز للمالك أن يطلب من الضمان القيمة بدل المثل؟
- الأمر الثالث: بعض الاشياء في بعض البلاد مثليا و في بلد آخر قيميا
- الأمر الرابع: قد يكون شيء مثليا في بعض فصول السنة
- الأمر الخامس: إذا شك في شيء أنّه مثلي أو قيمي
- الأمر السادس: إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من قيمته
- الأمر السابع: حكم تعذر المثل في المثلي
- الأمر الثامن: حكم القيمي و مدار القيمة.
- الأمر التاسع: أحكام بدل الحيلولة:
- شرائط المتعاقدين
- اشارة
- الشرط الأول: «البلوغ»
- اشارة
- المقام الأول: استقلال الصبي بالتصرف في أمواله
- المقام الثاني: تصرف الصبي في أمواله بأذن الولي و أجازته
- المقام الثالث: في تصرفه في مال غيره بإذنه
- المقام الرابع: في حكم قبول الصبي للهدايا و الهبات و شبهها
- المقام الخامس: وكالته عن غيره في اجراء صيغ العقود
- المقام السادس: من أحكام الصبي «في حكم إسلامه»
- المقام السابع: في شرعية عبادات الصبي
- بقي هنا امور:
- الشرط الثاني: «العقل و الرشد»:
- الشرط الثالث: «القصد»
- الشرط الرابع: «في اعتبار تعيين المالك و من له العقد»
- الشرط الخامس: «اعتبار الرضا من المتعاقدين»
- [الشرط السادس أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك
- بيع الفضولي
- [في صحة بيع الفضولي و بطلانه
- المسألة الاولى: عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة
- اشارة
- بقي هنا أمران:
- الأدلة الخاصة على صحة الفضولي:
- الاولى: رواية عروة البارقى
- الثانية: ما ورد في باب النكاح
- الثالثة: في أبواب المضاربة
- الرابعة: في الاتجار بمال اليتيم
- الخامسة: ما روى في العبد المأذون
- السادسة: صحيحة الحلبى
- السابعة: ما ورد حول السمسار
- الثامنة: ما ورد من التعليل في الباب نكاح العبد بغير إذن مولاه
- التاسعة: النصوص الواردة في الباب الخمس
- العاشرة: ما دلّ على أنّ من خان في الوديعة و أنكرها
- الحادية عشرة: ما ورد في امضاء الورثة الوصية الزائدة على الثلث بعد وفات الميت
- الثانية عشرة: ما ورد في جواز التصدق بمجهول المالك
- أدلة القائلين ببطلان الفضولي
- المسألة الثانية: إذا سبق المنع من المالك
- المسألة الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
- اشارة
- و ما استدل به للبطلان امور:
- بقي هنا امور:
- الأوّل: قد ظهر ما ذكرنا أنّه لا فرق بين كون الغاصب الفضولي بايعا لمال غيره أو مشتريا بمال غيره شيئا
- الثاني: و قد حكي عن بعض الأصحاب طريق آخر لحل مشكل عدم تطابق الإجازة
- الثالث: هل يصح اجازة عقد الفضولي، البائع لنفسه أو المشتري لنفسه
- الرابع: و قد يورد إشكال آخر هنا على صحة بيع الفضولي لنفسه
- الخامس: و هاهنا تفصيل آخر عكس التفصيل السابق في مسألة الفضولي الغاصب البائع لنفسه
- السادس: لا إشكال في جريان الفضولي في العين الخارجي، و أمّا الكلي في الذمّة
- السابع: هل تجري المعاطاة في الفضولي أو يختص بالبيع العقدي؟
- المسألة الاولى: عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة
- الكلام في الإجازة
- شرائط المجيز
- الكلام في أحكام «العقد المجاز»
- في أحكام الرد
- الكلام في بيع ما يملك و ما لا يملك
- اشارة
- بقي هنا امور:
- احدها: في حكم الخيار هنا
- الثاني: في طريق التقسيط
- الثالث: إنّ الحكم بصحة بيع ما يملك و ما لا يملك فيما إذا كان المتاعان كالخفين
- الرابع: ما ذكرناه من الأحكام جارية في ملك المشاع
- الخامس: إنّ انضمام الشيئين كما أنّه قد يوجب زياد القيمتين أو نقصهانهما، و قد يكون بحيث يوجب زيادة في أحدهما فقط دون الاخر
- السادس: صحة البيع فيما يملك إنّما في ذاتها، و مع قطع النظر عن الطوارى
- بقي هنا شيء
- بقي هنا أمران:
- [في صحة بيع الفضولي و بطلانه
- بيع الفضولي
- الكلام في أولياء العقد
- اشارة
- «الأوّل» «و الثاني» ولاية الأب و الجد:
- [الثالث ولاية الفقيه و وظائفه
- اشارة
- المقام الاول: مناصب الفقيه
- المقام الثاني: ولاية الفقيه على أخذ الاخماس و الزكوات و شبهها
- المقام الثالث: اجراء الحدود الشرعية
- المقام الرابع: الولاية على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
- المقام الخامس: الولاية على الحكومة
- اشارة
- [هنا أمور أربعة لا بد من البحث عنها]
- الاول: ضرورة الحكومة للناس:
- الثاني: أولوية الفقيه
- الثالث و الرابع: حدود نفوذ ولاية الفقيه و شرائطه
- اشارة
- 1- مراعاة مصالح الامة
- 2- الاستشارة في امور
- 3- الرجوع إلى الخبراء
- 4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع اموره
- بحث حول العناوين الثانوية
- كشف النقاب عن الولاية المطلقة
- المقام السادس: معضلة الولاية على التشريع
- المقام السابع: الولاية على الأموال و الانفس و حدودها
- [الرابع ولاية عدول المؤمنين
- اشارة
- حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين:
- تنبيهات:
- حكم بيع المصحف إلى الكافر
- اشارة
- بقي هنا امور:
- 1- لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها توجب الفساد أيضا
- 2- إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها لا تختص بالبيع
- 3- قال في المسالك و الروضة بجريان الحكم في أبعاض القرآن أيضا
- 4- قال في الجواهر: «ربّما حكي عن ثاني المحققين أن الكتب الحديث و الفقه في حكم المصحف
- 5- قد يستثنى منه ما لو اشترط الوقف على المسلم
- 6- و قد يستشكل في جواز بيع ما يختص بالمؤمنين من كتب الحديث و شبهه
- كتاب الخمس جزء الثاني)
- وجوب الخمس
- فهنا مسائل:
- الفصل الاول: في ما يجب فيه الخمس
- 1- غنائم دار الحرب
- 2- المعادن
- اشارة
- ولعلّ الفقهاء فهموا العمومية هنا من أُمور:
- بقى هنا أُمور على تقدير القول باعتبار النصاب:
- المسألة الأُولى: في حكم تراب المعدن قبل التصفية
- المسألة الثانية: هل الاستخراج شرط في وجوب الخمس، أم لا؟
- المسألة الثالثة: حكم المعادن المستخرجة
- أقسام المعادن:
- المسألة الرابعة: معادن الأرض المعمورة المفتوحة عنوة
- المسألة الخامسة: استيجار الغير لاستخراج المعدن؟
- المسألة السادسة: العمل في جوهر المعدن
- المسألة السابعة: النصاب في خمس المعادن
- 3- الكنز
- 4- الغوص
- 5- الحلال المخلوط بالحرام
- 6- الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- الفصل الثاني: في قسمة الخمس و مستحقيه
- الفصل الثالث: في أحكام الأنفال
- ختام في الأنفال
- الأوّل: الأرضون التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً.
- الثاني: الأرضون الموات
- الثالث: المعادن
- الرابع: صفايا الملوك وقطائعهم
- الخامس: من الأنفال ما يصطفيه المعصوم عليه السلام من الغنيمة
- السادس: من الأنفال ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السلام
- مسائل مهمّة في إحياء الموات
- كتاب النكاح (الجزء الثالث)
- [المدخل
- [مقدمة المؤلف
- [و هو (النكاح) من المستحبّات الأكيدة]
- مقدّمة البحث
- و ينبغى التنبيه هنا على أمور مهمّة:
- [المسألة 1: ممّا ينبغى أن يهتم به الإنسان، النظر في صفات من يريد تزويجها]
- [المسألة 2: ينبغى أن لا يكون النظر في اختيار المرأة، مقصورا على الجمال و المال
- [المسألة 12: لا يجوز وطؤ الزوجة قبل اكمال تسع سنين
- [المسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا باذنها]
- [المسألة 14: لا إشكال في جواز العزل
- [المسألة 15: يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر]
- [المسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله
- [المسألة 17: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة]
- [المسألة 18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبيّة]
- [المسألة 19: لا يجوز للمرأة، النظر إلى الأجنبي كالعكس
- [المسألة 20: كل من يحرم النظر إليه، يحرم مسّه
- [المسألة 21: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبيّة]
- [المسألة 22: يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبيّة، مقام المعالجة]
- [المسألة 23: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة، يجب عليها التستر من الأجانب
- [المسألة 24: لا إشكال في أنّ غير المميز من الصبي و الصبيّة خارج عن أحكام النظر]
- [المسألة 25: يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة، ما لم تبلغ
- [المسألة 26: يجوز للمرأة، النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ
- [المسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمّة، بل مطلق الكفّار]
- [المسألة 28: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط]
- [المسألة 29: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية]
- مسألتان من العروة الوثقى
- [فصل في عقد النكاح و أحكامه
- اشارة
- اعتبار الإنشاء اللفظى في النكاح
- كلمات الفقهاء
- أدلّة المسألة
- حكم العقد بالكتابة
- هل الواجب إنشاء العقد بالعربيّة؟
- بقي هنا شيء:
- [المسألة 1: الأحوط، لو لم يكن الأقوى، أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة]
- [المسألة 2: الأحوط، أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو زوجت
- [المسألة 3: يتعدى كل من الإنكاح و التزويج، إلى مفعولين
- [المسألة 4: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما]
- [المسألة 5: لا يشترط ما في لفظ القبول، مطابقة لعبارة الإيجاب
- [المسألة 6: إذا لحن في الصيغة،]
- [المسألة 7: يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه
- [المسألة 8: يعتبر في العقد قصد الإنشاء]
- [المسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول
- [المسألة 10: يشترط في صحة العقد، التنجيز]
- [المسألة 11: يشترط في العاقد المجرى للصيغة، البلوغ و العقل
- [المسألة 12: يشترط في صحة العقد، تعيين الزوجين
- [المسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف، أو اختلفا أو احدهما مع الإشارة]
- [المسألة 14: لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح
- [المسألة 15: لو وكّلت المرأة رجلا في تزويجها، ليس له ان يزوجها من نفسه
- [المسألة 16: الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد]
- [المسألة 17: إذا وكّلا وكيلا في العقد في زمان معين
- [المسألة 18: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح
- [المسألة 19: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته
- [المسألة 20: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار، يسمع منه
- [المسألة 21: إذا ادعى رجل زوجية امرأة، و انكرت، فهل لها ان تتزوج من غيره
- [المسألة 22: يجوز تزويج امرأة تدعي أنّها خلية من الزوج
- [المسألة 23: إذا تزوج بامرأة تدعي أنّها خلية عن الزوج، فادعى رجل آخر زوجيتها]
- [المسألة 24: إذا ادعت امرأة أنها خليّة فتزوجها رجل
- [المسألة 25: يشترط في صحة العقد، الاختيار]
- [فصل في أولياء العقد]
- اشارة
- [المسألة 1: للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب- فصاعدا، ولاية على الصغير و الصغيرة]
- [المسألة 2: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد]
- [المسألة 3: ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
- [المسألة 4: يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه، عدم المفسدة]
- [المسألة 5: إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة]
- [المسألة 6: لو زوج الولي، الصغيره بدون مهر المثل
- [المسألة 7: السفيه المبذر، المتصل سفهه بزمان صغره، أو حجر عليه للتبذير، لا يصح نكاحه
- [المسألة 8: إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب، لم يصح و لم ينفذ]
- [المسألة 9: ينبغي بل يستحب للمراة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
- [المسألة 10: هل للوصي أي القيم من قبل الأب أو الجد، ولاية على الصغير]
- [المسألة 11: ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير]
- [المسألة 12: يشترط في ولاية الأولياء، البلوغ و العقل و الحريّة و الإسلام
- [المسألة 13: العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمى بالفضولي، يصح
- [المسألة 14: إن كان المعقود له، ممّن يصح له العقد لنفسه
- [المسألة 15: ليست الإجازة على الفور]
- [المسألة 16: لا أثر للإجازة بعد الرّد]
- [المسألة 17: إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له
- [المسألة 18: يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي، كل ما دلّ على إنشاء الرضا]
- [المسألة 19: لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد]
- [المسألة 20: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّا، قصد الفضوليّة]
- [المسألة 21: إنّ زوج صغيران فضولا، فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما]
- [المسألة 22: كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف، يترتب الآثار الأخرى
- [المسألة 23: الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه
- [المسألة 24: إذا كان العقد فضوليّا من أحد الطرفين، كان لازما من طرف الأصيل
- [المسألة 25: و إن ردّ المعقود له أو المعقود لها، العقد الواقع فضولا]
- [المسألة 26: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها]
- [المسألة 27: لو زوّج فضوليان امرأة، كل منهما برجل، كانت بالخيار]
- [المسألة 28: لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل
- [المسألة 29: لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر]
- [المسألة 30: لو زوّج أحد الوكيلين عن الرجل، له امرأة، و الآخر بنتها، صحّ السابق
- [فصل في أسباب التحريم
- اشارة
- [القول في النسب
- اشارة
- يحرم بالنسب سبعة أصناف
- هل الام تشمل الجدة و أم الجدة و ما علت؟
- بقي هنا أمران:
- حكم الاصناف الستة الباقية
- بقي هنا شيء: الاستدلال بالروايات
- [المسألة 1: لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة]
- [المسألة 2: النسب إمّا شرعي، و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا]
- [المسألة 3: المراد بوطء الشبهة، الوطء الذي ليس بمستحق
- [القول في الرضاع
- اشارة
- أسباب التحريم في باب النكاح
- أدلّة نشر الحرمة بالرضاع
- بقي هنا أمر: الرضاع لحمة كلحمة النسب
- و حينئذ ينبغي التنبيه على أمور:
- شرائط الرضاع:
- 1- لا بدّ أن يكون اللبن حاصلا من وطئ جائز شرعا
- 2- لا بد ان يكون شرب اللبن بالامتصاص
- 3- لا بدّ ان تكون المرضعة حيّة
- 4- لا بد ان يكون المرتضع في حولين
- [5-] الكميّة
- [المسألة 6: ما ذكرناه من الشروط، شروط لناشرية الرضاع للحرمة]
- [المسألة 7: إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أبا و أمّا للمرتضع
- [المسألة 8: تكفى في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة، دخالة الرضاع فيه في الجملة]
- [المسألة 9: لما كانت المصاهرة- التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي- علاقة بين أحد الزوجين
- [المسألة 10: قد تبين أن العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد]
- [المسألة 11: قد عرفت في ما سبق أنّه يشترط في حصول الأخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل
- [المسألة 12: لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
- [المسألة 13: إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثم أرضعت بنت شخص آخر]
- [المسألة 14: الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا، يبطله لو حصل لاحقا]
- احتيال لإيجاد المحرمية
- [تنبيه
- [المسألة 1: إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته
- [المسألة 2: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدتهما]
- [المسألة 3: إذا حصل الرضاع الطاري المبطل للنكاح
- [المسألة 4: (المعروف بمسألة عموم المنزلة)]
- [المسألة 5: لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية]
- [المسألة 6: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصلة]
- [المسألة 7: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع، مستقلات
- [المسألة 8: يستحب أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة]
- كتاب التّجارة (المكاسب المحرمة)
- كلمة المؤلّف يحسن التنبيه على امور في هذه المقدّمة:
- كتاب التجارة
- المكاسب المحرّمة:
- أقسام المكاسب المحرّمة
- اشارة
- الأوّل- بيع الأعيان النجسة
- اشارة
- حكم المتنجّس:
- أقسام المتنجّس:
- تحريم بيع الأعيان النجسة:
- اشارة
- الأوّل: هل يحرم بيع العذرة
- الثّاني: الدم
- الثالث: الميتة
- الرّابع: المني
- الخامس: بيع الكلب
- السادس و السابع: الخمر و الخنزير
- قاعدة حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع:
- الثّاني- بيع الأوثان و هياكل العبادة
- الثالث و الرابع- بيع آلات القمار و اللهو
- الخامس- بيع أواني الذهب و الفضّة
- السادس- الدراهم المغشوشة
- تتمّة في حرمة بيع مطلق آلات الفساد:
- السّابع- بيع الشيء لغاية محرّمة
- الثّامن- بيع ما فيه تقوية للكفر و الضلال و الفساد
- التاسع- بيع ما لا منفعة فيه
- العاشر- الأعمال المحرّمة التي قد يكتسب بها
- اشارة
- 1- تدليس الماشطة
- 2- التزيين
- 3- التشبيب
- 4- تصوير ذوات الأرواح
- 5- التطفيف
- 6- التنجيم
- 7- حفظ كتب الضلال و نشرها
- 8- الرشا في الحكم و غيره
- 9- سبّ المؤمن
- 10- السحر
- 11- الشعبذة
- 12- الغشّ و هاهنا مقامان:
- 13- الغناء
- 14- الغيبة
- 15- القمار
- 16- القيادة
- 17- القيافة
- 18- الكذب
- 19- الكهانة
- 20- اللهو
- 21- مدح من لا يستحقّ المدح
- 22- معونة الظالمين
- 23- النجش
- 24- النميمة
- 25- النّوح بالباطل
- 26- الولاية من قبل الجائر
- 27- هجاء المؤمن
- 28- هجر المؤمن
- الحادي عشر- الأفعال الواجبة ممّا يحرم التكسّب به
- الأفعال الواجبة على الإنسان في الجملة
- الكلام في الصناعات الواجبة:
- بعض مستثنيات المسألة:
- بقي هنا امور:
- الأمر الأوّل: أخذ الاجرة على المحرمات
- الأمر الثّاني: أخذ الاجرة على العبادات الاستيجارية
- الأمر الثّالث: أخذ الاجرة على الواجبات
- الأمر الرّابع: أخذ الاجرة على الآذان
- الأمر الخامس: أخذ الاجرة على الإمامة
- الأمر السّادس: أخذ الاجرة على الشهادة
- الأمر السّابع: أخذ الاجرة على الإفتاء
- الأمر الثّامن: أخذ الاجرة على تعليم القرآن
- الأمر التّاسع: أخذ الاجرة على اجراء صيغ العقود
- الأمر العاشر: حكم الارتزاق من بيت المال
- خاتمة لمّا تمّ الكلام في الأنواع الخمسة من المكاسب المحرّمة بقي هنا مسائل ذكروها في الخاتمة.
انوار الفقاهة
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، - 1305 عنوان و نام پديدآور : انوار الفقاهه كتاب الحدود و التعزيرات مكارم شيرازي حققه و علق عليه ابراهيم البهادري مشخصات نشر : [قم : مدرسه الامام علي بن ابي طالب (ع ، 1418ق = - 1376. شابك : 10000ريال ج 1) ؛ 10000ريال ج 1) يادداشت : عربي يادداشت : كتابنامه موضوع : حدود (فقه موضوع : تعزيرات (فقه شناسه افزوده : بهادري ابراهيم محقق شناسه افزوده : مدرسه الامام علي بن ابي طالب (ع رده بندي كنگره : BP195/6 /م 7الف 8 1376 رده بندي ديويي : 297/375 شماره كتابشناسي ملي : م 78-2504
كتاب البيع (الجزء الأول)
[المدخل
أنوار الفقاهة كتاب البيع الجزء الأوّل آية اللّه العظمي ناصر مكارم الشّيرازيّ (مدّ ظلّه)
انوار الفقاهة، ج 1، ص: 2
هوية الكتاب اسم الكتاب: انوار الفقاهة (كتاب البيع) مؤلّف: آية اللّه العظمي مكارم الشّيرازي الطّبعة: الاولي (المنقّحة) تاريخ النّشر: 1425 ه عدد النسخ: 1000 نسخة رقم الصّفحات و القطع: 584 صفحة/ وزيري المطبعة: أمير المؤمنين عليه السّلام- قم النّاشر: مدرسة الإمام علي بن ابي طالب عليه السّلام عنوان النّاشر: ايران- قم- شارع شهداء- فرع 22- تلفكس: 7732478- 251- 98 ردمك: 4- 16- 8139- 964 السّعر: 2000 تومان انوار الفقاهة، ج 1، ص: 3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
[مقدمة المؤلف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كلمة المؤلف في المقدمة يحسن التنبيه علي امور:
1- الفقه الإسلامي يتكفل بيان جميع الأحكام التي تمسّ علاقات الإنسان في حركة الحياة بنحو من الانحاء، علاقته مع اللّه، علاقته مع الناس، علاقته مع عالم الخلقة و الطبيعة، علاقته مع نفسه، فعلي هذا لا يخلو شي ء من أعمال الإنسان صغيرها و كبيرها، حتي نواياه الباطنية، عن حكم فقهي.
و هذه الدائرة الواسعة جدّا للفقه الإسلامي تكشف عن عظمته من جانب، و عن معضلات الفقهاء و المجتهدين و جهودهم في حلّ مشاكله من جانب آخر، و إليه يشير ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في بعض كلماته: «الاجتهاد هو أشدّ من طول الجهاد ...»!
فعلي جميع من يقصد ورد هذا الميدان التهيؤ للجهاد الشديد و ذلك بوقف العمر و جميع القوي الجسمانية و الروحانية في هذا السبيل، مع تحمل مرارة العيش و المشاق الكثيرة، و من الواضح أنّ النتائج المترتبة عليه أيضا عظيمة، و مقترنة بالعنايات الإلهية و التأييدات الربانيّة.
2- إنّما تدوم عظمة الفقه الإسلامي و يتقدم و ينمو في ضوء فتح باب الاجتهاد